الشيخ الطوسي
189
الخلاف
أن النبي نقل في البداءة الربع ، وفي الرجعة الثلث ( 1 ) ، وذلك أكثر من خمس الخمس بلا خلاف . مسألة 14 : يجوز للإمام أن يقول - قبل لقاء العدو - : من أخذ شيئا من الغنيمة بعد الخمس فهو له . وبه قال أبو حنيفة ( 2 ) ، وهو أحد قولي الشافعي ( 3 ) . والآخر : أنه لا يجوز ( 4 ) . دليلنا : أن الإمام معصوم ، فلا يفعل ذلك إلا وهو جائز ، وأفعاله حجة كأفعال النبي صلى الله عليه وآله . وروي أن النبي - صلى الله عليه وآله - قال يوم بدر : ( من أخذ شيئا فهو له ) ( 5 ) . مسألة 15 : مال الغنيمة لا يخلو من ثلاثة أحوال : ما يمكن نقله وتحويله إلى بلد الإسلام مثل : الثياب ، والدراهم والدنانير ، والأثاث ، والعروض . أو يكون أجساما ( 6 ) مثل : النساء ، والولدان . أو كان مما لا يمكن نقله كالأرض ، والعقار ،
--> ( 1 ) سنن ابن ماجة 2 : 951 حديث 2852 و 2853 ، وسنن الترمذي 4 : 130 حديث 1561 ، والسنن الكبرى 6 : 313 ، والمستدرك على الصحيحين 2 : 133 . ( 2 ) المبسوط 10 : 49 ، واللباب 3 : 257 ، وبدائع الصنائع 7 : 115 ، والفتاوى الهندية 2 : 217 ، ورحمة الأمة 2 : 170 ، والميزان الكبرى 2 : 179 . ( 3 ) الأم 4 : 144 ، والمجموع 19 : 351 ، والمغني لابن قدامة 10 : 454 ، الميزان الكبرى 2 : 180 ، ورحمة الأمة 2 : 170 . ( 4 ) الأم 4 : 144 ، والمجموع 19 : 351 ، والمغني لابن قدامة 10 : 454 . ( 5 ) رواه الشافعي في الأم 4 : 144 ، وابن قدامة في مغنيه 10 : 454 ، والنووي في مجموعه 19 : 351 فلاحظ . ( 6 ) في النسخة الحجرية : أخشاشا .